عبد الرزاق الصنعاني
161
المصنف
امرأته أن تسلم ، فجاء بابن له صغير لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا ، والام هاهنا ، ثم خيره وقال : اللهم اهده ، فذهب إلى أبيه ( 1 ) . باب المرتدين ( 2 ) 12617 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إذا ارتد المرتد عن الاسلام ، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته ، فقال الثوري : والرجل والمرأة سواء . 12618 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما ، فإن كان فد دخل بها ، فلها الصداق كاملا . 12619 - عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر ابن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر ، قال : إذا علم بذلك برئت منه امرأته ، واعتدت ثلاثة قروء ( 3 ) . 12620 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قال : قلت : قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد و " د " عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده ، ورواه النسائي أيضا ، وراجع التهذيب 6 : 115 ونصب الراية 3 : 270 . ( 2 ) هذا الباب مكرر وقد تقدم بجميع ما فيه في المجلد السادس ص 82 - 83 ثم أعاده المصنف في المجلد الأخير أيضا . ( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن معمر مختصرا 3 ، رقم : 311 .